الشيخ محمد الجواهري
279
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> حجّ التمتع واجب ارتباطي واحد وإن أحلّ المكلف بين عمرة تمتعه وحجّه ، فالتبعيض فيه يحتاج إلى دليل ، وقاعدة الميسور غير تامة في الواجبات الارتباطية ، فالقاعدة تقتضي عدم صرف المال في شي منهما ، إلاّ أن المال لا يخرج بذلك عن ملك الميت هنا ، فلابد من صرفه فيما يرجع إلى الميت الأقرب فالأقرب ، هذا بناءً على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنه يخرج الحجّ بالنسبة أي بمقدار حصة المعترف . والمقصود أن كلام الماتن ليس معناه أنه لا يمكن أن يقال بالتبعيض في الحجّ مطلقاً بدعوى أنه واجب ارتباطي ، فإنه ليس كل أفراده بنحو الواجب الارتباطي . ( 1 ) ذهب إليه جمع من الأعلام المعلّقين على العروة .